$


جلسه ۱۹

$

** تنبیه

هر چند به نظر می‌رسد، وجوه مختلف اجماع، در این مختصر، مورد توجه قرار گرفته است، اما در این قسمت وجوه دوازده‌گانه مورد نظر مرحوم شیخ تستری که در کتاب کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماع بیان کرده‌اند را به نقل از کتاب بحر الفوائد (ج ۱، ص ۱۲۳) مرحوم میرزای آشتیانی که به صورت خلاصه آورده‌اند، بیان می‌کنیم:

ثم إنه ذكر بعض الأعلام ممن تأخر و تبعه بعض الأفاضل أنه قد يكون الإجماع دليلاً قطعياً فيما إذا كشف بحكم أحد الأمور المتقدمة عن رأي الإمامj و قد يكون دليلاً ظنياً فيما كان المنكشف ظنياً و إن كان الكاشف و كشفه قطعياً فإنه كثيراً ما يستكشف من الإجماع عن وجود دليل ظني معتبر عند جميع المتفقين في المسألة المختلفين في غالب مدارك الأحكام فيحصل العلم بأن السبب في اتفاقهم في المسألة الخاصة وجود ما هو معتبر عند جميعهم حتى إذا وقفنا عليه وجدناه تاماً من جميع الجهات و الحيثيات هذا و لبعض أفاضل مقاربي عصرنا كلام في طرق الإجماع أنهاها إلى اثنتي عشرة فيما صنفه في المواسعة و المضايقة لا بد من إيراده قالu بعد جملة كلام له متعلق بالمقام ما هذا لفظه و ينحصر ذلك في وجوه:

– الأول أن يستكشف عادة رأي الإمامj لكونه المتبوع المطاع من اتفاق الأصحاب و الأتباع و يعلم ذلك بالاطلاع على ما عليه الإمامية أو علماؤهم قولاً و فعلاً و التصفح لأصولهم و مصنفاتهم قديماً و حديثاً حتى يعرف ما هم عليه من قديم زمان الدهر بلا ريبة و اشتباه و يعلم أنه مذهبهم بحيث لا يعرف لهم سواه فيقطع عند ذلك أنهم أخذوه يداً عن يد عن رئيسهم و قدوتهم في أحكامهم و لم يخترعوه من تلقاء أنفسهم بمقتضى أهوائهم و أفهامهم و متى علم ذلك و بداً ما هنا لك و انكشف قول أحد الأئمةb ممن كان له أقوال معروفة تبعه علم أقوال سائر الأئمةb أيضاً حتى الإمام الغائب المستور عجل الله فرجه و سهل مخرجه و كذا قول النبيp أيضاً لاتحاد مقالة الجميع إلا أن معرفة قول بعضهم ابتداء من جهة المتابعة المحكوم بها بمقتضى العادة و معرفة قول الباقين من جهة الأصول القطعية العقلية و الشرعية الثابتة بعد البناء على حكم العادة و لا فرق فيما ذكر بين أن يتفرد الإمامية أو علماؤهم بالحكم أو يشاركهم فيه سائر الأمة أو بعضهم و ربما يستغنى على هذا الوجه في برهته من الأعصار و جملة من الأحكام عن الوقوف على أقوال الجميع بالاطلاع على ما يحصل منه الاستكشاف المذكور و إن وقع الخلاف في الحكم من بعضهم ممن ليس بإمامهم أو لم يحصل الاستقصاء لآراء جميعهم.

– الثاني أن يستكشف عقلاً قول الإمام الغائب صلوات الله عليه و على آبائه من وجود مجهول النسب في المجمعين واحداً كان أو أكثر متحدي الرأي و نفي الإمامة عمن عداه فإنه يلزم حينئذ اختصاصها به فيكون قوله حجة لا محالة و هذا الوجه إنما يتصور حيث استقصي أقوال جميع العلماء أو علماء العصر بقول مطلق و وجد فيها قول متميز معلوم لغير معلوم أو أقوال كذلك أو علم دخول قول الإمامj في جملة أقوال الأمة غير متميز منها و استقصي أقوال الذين لم يعرف نسبهم للعلم بعدم خروجه منهم أو علم قوله إجمالاً في جملة أقوال غير المعروفين بالحدس المقتضي للعلم الإجمالي باتفاق الجميع من جهة النظر في الأدلة و نحوها أو قياس الغائب على الشاهد و المجهول على المعلوم أو التضافر و التسامع الوارد من كل ناحية بالنسبة إلى جميع علماء الأمة أو الإمامية بحيث يتناول الخلف الحجة أو عدم نقل الخلاف الدال على اتفاق الكل أو ما استفيد من جملة من ذلك أو الجميع إلا أنه لا وجه لاعتبار جهالة الإسم و النسب في جملة من هذه الصور مع ما فيه من إساءة الأدب إلا على ضرب من التأويل لا يخفى على من تأمل و يلحق بهذا الوجه أن يحصل استكشاف قول أحد الأئمةb من وجدان مجهول الصفة أو الإمامة في المجمعين الذين أحدهم الإمام يقيناً و إن علم نسب الجميع و هذا قد يتفق قبل تعيين الإمامb مع العلم بوجوده في العصر أو البلد أو المجلس أو الجماعة المعينة أو يحصل الاستكشاف من تواتر النقل عن أهل بلد أو عصر هو فيهم و إن لم يعلم قوله بعينه مع العلم بشخصه.

– الثالث أن يستكشف عقلاً رأي الإمام من اتفاق من عداه من علماء الطائفة المحقة الموجودة في عصره خاصة أو مع غيرهم من العلماء على حكم و استقراء مذهبهم عليه مع عدم ردعه لهم ابتداء و لا ردهم عنه بعد وقوعه بأحد الوجوه الظاهرة أو الخفية أو الممكنة في حقه فإن ذلك يكشف بقاعدة اللطف الموجبة لنصبه و عصمته عن صحة ذلك الحكم واقعاً و حقيقة كيلا يلزم سقوط التكليف في ذلك بما أتى به النبيp و استقر في شريعته أو بغيره أيضا لزوال منشئه أو حكمه أو ثبوته بما لا طريق للعلماء و غيرهم إلى معرفته مع عدم تقصير كثير في النظر و سائر ما يتعلق به و عجزهم عن رفع أسباب خفائه و حكم الأئمةb و علماء الإمامية بعدالتهم و إجراء أحكامها عليهم أو يلزم إخلال الإمام المعصومj بأعظم ما وجب عليه و نصب لأجله مع تمكنه من فعله و إمكان تمكين الله له من قبله تعطيل دين الإمامية من أصله و لا يتوقف حجية هذا الوجه بناء على ما قرر على حجية الإجماع حتى يلزم الدور كما توهم.

– الرابع أن يستكشف ما ذكر لا من جهة قاعدة اللطف و ملاحظة منصب

الإمامة و لوازمه بل من جهة أنه يجب الأمر بالمعروف و تعليمه و إنكار المنكر و تبيينه و الردع عنه على كل متمكن من ذلك عالم بما هو الواقع و الحكمة فكيف يخل المعصومj به مع علمه بأعمال الأمة و لا سيما الإمامية و وقوفه على أحوالهم و أقوالهم المتعلقة بالشريعة فسكوته عما اتفق الإمامية أو علماؤهم عليه تقرير لهم عليه و هو حجة مطلقاً كقوله في حضوره و غيبته و إنما لم يجعل هنا و فيما سبق من السنة لكونه منوطاً بالاتفاق و مستخرجاً بالنظر و الاستنباط لا معلوماً بالمشاهدة و العيان كما في التقرير المعروف و إن تساويا في الحجية.

– الخامس هو أحد الوجهين الأخيرين إلا أنه يعتبر الكشف عن الحكم الواصلي الذي هو أعم من الواقعي الأولي و الظاهري الذي هو واقعي ثانوي و يقرر الدليل بما يناسبه.

– السادس أن يستكشف عادة وجود الحجة العلمية القاطعة للعذر الموافقة قطعاً لرأي الإمامj من اتفاق علمائنا الأعلام المرتقين في العلم و العمل إلى أعلى مقام على حكم من الأحكام فإن تتبع كتبهم و أسفارهم و النظر في أحوالهم و أطوارهم و ملاحظة دقائق أنظارهم و تباين أفكارهم و شدة محافظتهم على مخالطة أئمتهم و هداتهم و كثرة اختلاف مسالكهم و مداركهم لمعرفة أحكامهم يكشف بالحدس الصائب و الذهن الثاقب عن أنهم لم يتفقوا إلا عن حجة قطعية بينة حاسمة للشبه قاطعة للإعلام و هي حجة مطلقاً و إن علمت على سبيل الإجمال و ربما يستكشف بهذا الطريق كون المدرك خبراً قطعياً واصلاً إليهم من الأئمةb لا مطلق الحجة العلمية و لعل ذلك يصحح قولهم بأن حجية الإجماع لكشفه عن قول المعصومj أو للبناء على ما هو الغالب أو لغير ذلك و العبرة في هذا الوجه بحصول اتفاق يكشف عادة عما ذكروا توارد الظنون الموجب لذلك كما في المتواتر و تختلف هذا كثيراً باختلاف المسائل المجمع عليها و النظر إلى الشواهد و المنافيات كما هو ظاهر مستبين.

– السابع أن يستكشف مما ذكر عن وجود الدليل المعتبر الذي لو وقفنا عليه كما وقفوا لحكمنا بما حكموا به و لم نتحطه و هو حجة أيضاً كالتفصيلي و إن لم يكن موجباً للقطع بالحكم الأولي الواقعي فيكون الإجماع بهذا الاعتبار من الأدلة المعتبرة الغير المفيدة للعلم إلا في بعض المواضع كما هو.

– الثامن أن يستكشف عادة عن وجود نص قاطع أو قطعية موجود غير سليم من القدح في الظاهر من اتفاق جماعة من فضلاء أصحاب الأئمةb و أضرابهم ممن لا يعتمد إلا على النص القطعي كزرارة و ابن مسلم و أشباههما و الصدوقين و أمثالهما على الحكم بشي‏ء لم يظهر فيه نص عندنا أو الإفتاء برواية لم تثبت صحتها أو ثبت ضعف سندها الموجود عندنا أو ترجيح رواية على أخرى لم يتبين وجه رجحانها عليها فإن اتفاق هؤلاء إذا سلم من خلاف يعادله يكشف في الأول عن وجود نص معتمد معلوم لديهم في ذلك و إن لم نقف عليه كما تقدم في أحوال والد الصدوق الإشارة إليه و في الثاني عن اطلاعهم على ما يوجب عن صحة الخبر و خلوه عن شوائب القدح و في الثالث عن وجود ذلك فيما رجحوه و عملوا به فقط و متى استكشف ما ذكر في أحد الأعصار أو الأعوام علم أيضاً أنه رأي الإمام الغائب أو أحد آبائه البررة الكرامb.

– التاسع و هو يخالف ما سبق في الكاشف و هو أن يستكشف قول الإمامj أو رأيه أو غيرهما مما مر من تتبع السر المستمرة للأمة أو الإمامية في الأعصار و الأمصار المتناولة يداً عن يد بلا تحاش و إنكار فإنها يكشف عن اتفاق العلماء الكاشف عما تقدم أو عن سنة متبعة ثابتة بأحد وجوهها المعتبرة عن النبيp أو أحد الأئمةbحيث لم يثبت عنهم أو عن العلماء خلاف ذلك و هذه يندرج في طرق الإجماع باعتبار الوجه الأول الذي لا يفارق الثاني غالباً و كثيراً ما لا يصلح إلا للتأييد لعدم كشفها على سبيل القطع عما ذكرنا و لذلك لم يعددها حجة مستقلة بنفسها مع كثرة استنادهم إليها.

– العاشر و هو أيضاً كالسابق أن يستكشف قول الإمامj أو رأيه من تتبع جملة من الأخبار المروية في الكتب المعتمدة فإنها إذا وجدت متوافقة في حكم و خلت عن المعارض المصادم و لم يقف على راد لها يعتد به علم من ذلك قبول العلماء أو معظمهم لها و اتفاقهم على العمل بمضمونها و ربما يعلم ذلك مع اتحاد الخبر أيضاً و قد مرت الإشارة إلى ذلك في حديث نوم النبيp عن الصلاة ثم يحصل من المجموع القطع بقول المعصومj أو الظن المعتد به أيضاً.

– الحادي عشر و هو أيضاً كسابقه أن يستكشف قول الإمامj أو رأيه أو غيرهما مما مضى من تتبع قواعد العلماء في الفقه أو الأصول و إن لم ينصوا كلاً أو بعضاً على الحكم بالخصوص و ينزل إجماعهم على القاعدة العامة منزلة إجماعهم على أفرادها الخاصة و ما وقفنا عليه وجوداً و عدماً منزلة ما وقفوا عليه جميعاً أو يجعل فائدة إجماعهم مختصة في ذلك الحكم بنا بحسب مقتضى حالنا و مبلغ علمنا و قد قرروا نظير ذلك في القياسين اللذين عليهما مبنى الاجتهاد و التقليد و هذا الوجه على أي حال إن صح فإنما يجدي في مقام الاستدلال لا نقل الأقوال.

– و يلحق بهذه الوجوه وجه آخر يتم به العدد و هو الثاني عشر و يختص كالثاني غالباً بالإمام الثاني عشر صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين و هو أن يحصل لبعض الأولياء العلم بقولهj بعينه بأحد الوجوه الغير المنافية لامتناع رؤيته في غيبته و لم يكن مأموراً بإخفائه و كتمانه أو كان مأموراً بإعلامه بحيث لا ينكشف حقيقة أمره فيبرزه في مقام الاستدلال بصورة الإجماع خوفاً من التكذيب و الإذاعة و الضياع و ربما يكون العلم بقول الإمام كما ذكر هو الأصل في كثير من الزيارات و الأعمال المعروفة التي لا يوجد لها مستند ظاهراً و يحتمل أن يكون منشؤها ذلك فيكون كإحدى الكيفيات المعروفة لاستخارة بالسبحة و الدعاء العلوي المصري و الدعاء الذي سمعه ابن طاوس في السرداب الشريف و ما نقله راوي قصة الجزيرة الخضراء المعروفة و غيرها و يلزم في دعوى الإجماع على هذا الوجه وقوع اتفاق مصحح لما يختار من الكلام لترويج المرام فيندرج في الإجماع المنقول بالنسبة إلى غير مدعيه ظاهراً و في السنة واقعاً كما لا يخفى و ربما يجعل قولاً مجهول القائل كيلا يضيع الحق و يرتفع من أهله و يتوهم انعقاد الإجماع على خلافه فيعتمر عليه من دون تصريح بدليله حيث لم يكن في سائر الأدلة الموجودة ما ينهض بإثباته بناء على إمكان ذلك كما هو المختار و لعل ما نقل عن بعض المشايخ من كثرة الميل إلى الأقوال المجهولة القائل و تقويتها بحسب الإمكان لاحتمال كونها أقوال الإمامj و قد ألقاها بين العلماء لئلا يجمعوا على الخطاء مبني على ما ذكر إذ لا يتصور للإلقاء طريق غير ذلك و قد ذكر شيخنا البهائي في الحبل المتين في كيفية الغسل الارتماسي و نقل عن صاحب الثقلين سماعاً ما يقتضي الموافقة لبعض المشايخ فيما ذكر و إن كان ظاهراً من الأقوال المجهولة القائل انتهى ما أردنا نقله من كلامهu و حكي ما أفادهu في الوجه الأخير عن بعض الأعلام من السادة الأجلة من أنه يتفق في زمان الغيبة الوصل إلى خدمة الإمام و استعلام بعض الأحكام و الآداب عنه و إعلانه بعبارة الإجماع خوفاً من التكذيب و عدم القبول و الغالب فيه الآداب و الأدعية و الزيارات و نحوها.

***

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه